1.أن يكون له قيمة مالية، وذلك بأن لا يكون محرمًا شرعًا، و أن تكون له قيمة معتبرة يحسن بذل المال في مقابلتها.
2.أن يكون مقدورًا على تسليمه حسًا وشرعًا.
3.أن يكون معلومًا للمتعاقدين برؤيةٍ أو بوصفٍ دقيقٍ يمنع الجهالة والغرر.
ـ [سنية كوردية] ــــــــ [22 - 10 - 09, 11:12 م] ـ
بارك الله فيك
ممكن تكتب عن احكام الرهن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مع تحياتي
كوردية
ـ [ابو ناصر الحنبلي] ــــــــ [23 - 10 - 09, 01:34 م] ـ
احسنت وبارك الله فيك
ولكن التعريف يجب ان يكون جامعا مانعا و ما اوردته لا يسلم فذات التعريف يندرج ضمنه البيع والاجارة
حبذا لو زدت قيدا مهم (لغرض التملك كي تخرج الاجارة)
بارك الله فيك
ـ [أبو أسامة البلطيمي] ــــــــ [26 - 10 - 09, 12:56 م] ـ
اختلفت أقوال العلماء رحمهم الله في تعريف البيع؛ نظرا لسعة مادته؛ ولأن الأصل في التعريف أن يكون جامعا مانعا، لذلك عرفه ابن قدامة بأنه: مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا ( [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1 ) ) .
وقيل: هو تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2) .
وقيل: هو تمليك عين مالية أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض ( [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1 ) ) .
وقيل: هو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ( [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1 ) ) .
وقيل: هو عقد معاوضة محضة يقتضي ملك عين أو منفعة على الدوام لا على وجه القربة
وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله تعالى
( [1] ) المغني (5/ 244) .