ـ [ابونصرالمازري] ــــــــ [30 - 09 - 09, 03:01 ص] ـ
عندنا أن هذا الخبر مناقش سندا ومتنا، وسأقتصر الآن على السند بأنه لو ثبت لكان أعلم الناس به مالك لأن مالكا أعرف الناس بحديث أهل المدينة ومنهم الإخوة الثلاثة يحيى وسعد وعبد ربه أبناء سعيد بن قيس الأنصاري، وهو قد روى عن يحيى وعبد ربه في موطئه، وهو قال في الموطأ:
(( إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك ) )اهـ.
فكيف يكون هذا الحديث مدنيا مشهورا معتمدا معمولا به مرويا مرفوعا من طريق يحيى وعبد ربه وهما من شيوخ مالك ولا يعرفه مالك إمام أهل المدينة ولا يدري به؟؟؟؟؟؟ فهذا الحديث ليس إلا من رواية سعد بن سعيد وحده ومالك لم يرضه ولم يرو عنه وليس من أهل العلم عند مالك وأصحابه، وتضعيف أحمد وغيره لسعد دليل لنا، وتوثيق مسلم اجتهاد منه لا يلزم مالكا ولا أصحابه، ومالك وأصحابه أقدم من مسلم ومن كتابه، ولو ثبت هذا الخبر عند يحيى أو عبد ربه لرواه مالك عنهما كما روى عنهما غير هذا في موطئه، أو على الأقل لعرف عنهم أنهم يروونه، فيكون مذهبنا التوقف لحال سعد بن سعيد الضعيف، وأخوه عبد ربه أوثق منه قد رواه موقوفا، وهو من شيوخ مالك وقد رواه عن عبد ربه أمير المؤمنين شعبة وهو أوثق الناس وأدقهم وأكثرهم تحريا وأبعدهم عن التدليس وبمثله ترجح الأسانيد، فيرجح هذا الموقوف على ما رواه سعد مرفوعا، فيكون اجتهادا من أبي أيوب من كلامه، أي فلا يكون من كلام المعصوم، وهذا البخاري لم يبوب لستة من شوال شيئا، وعبد الرزاق قد كرهه مثل مالك وذكر موافقة الحسن ومعمر على الكراهة.
ورواية ثوبان أحسن من هذا بكثير وأوضح معنى، ورواية عمران بن حصين أحسن منهما معا متنا وسندا وأقرب إلى مذهب أهل المدينة وقول من كره،
ـ [أبو عبدالرحمن بن أحمد] ــــــــ [30 - 09 - 09, 08:03 ص] ـ
قد رد الإمام مالك حديث (البيعان بالخيار) وقال ابن عبدالبر في"التهميد" (فأما مالك رحمه الله فإنه قال في موطئه لما ذكر هذا الحديث وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به واختلف المتأخرون من المالكيين في تخريج وجوه قول مالك هذا فقال بعضهم دفعه مالك رحمه الله بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به وإجماعهم حجة فيما أجمعوا عليه ومثل هذا يصح فيه العمل لأنه مما يقع متواترا ولا يقع نادرا فيجهل فإذا أجمع أهل المدينة على ترك العمل به وراثة بعضهم عن بعض فمعلوم أن هذا توقيف أقوى من خبر الواحد والأقوى أولى أن يتبع وقال بعضهم لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب وهما أجل فقهاء أهل المدينة روي عنهما منصوصا(العمل به) ولم يرو عن أحد من أهل المدينة نصا ترك العمل به إلا عن مالك وربيعة وقد اختلف فيه عن ربيعة وقد كان ابن أبي ذئب وهو من فقهاء أهل المدينة في عصر مالك)
و رد الأحاديث الصحيحة بعدم عمل أهل المدينة توسع فيها المالكية قال ابن رشد (مذهب مالك أن العمل أقوى عنده من خبر الواحد لأن العمل المتصل بالمدينة لا يكون إلا عن توقيف فهو يجري عنده مجرى ما نقل نقل التواتر من الأخبار فيقدم على خبر الواحد وعلى القياس، والقياس أيضًا مقدم على خبر الواحد، لأن خبر الواحد يجوز عليه النسخ والغلط والسهو والكذب والتخصيص ... ) (البيان والتحصيل 17 - 331)
ـ [أبو عبدالرحمن بن أحمد] ــــــــ [30 - 09 - 09, 08:08 ص] ـ
قال العلامة محم الأمين الشنيقطي المالكي في (أضواء البيان -(ج 7 / ص 427)
(وفيه تصريح مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه صيام ستة من شوال عن أحد من السلف، وهو صريح في أنه لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا شك أنه لو بلغه الترغيب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان يصومها ويأمر بصومها، فضلًا عن أن يقول بكراهتها.
وهو لا يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرأف وأرحم بالأمة منه.
لأن الله وصفه صلى الله عليه وسلم في القرآن بأنه رؤوف رحيم.
فلو كان صوم السنة يلزمه المحذور الذي كرهها مالك من أجله لما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولراعى المحذور الذي راعاه مالك.
ولكنه صلى الله عليه وسلم، ألغى المحذور المذكور وأهدره، لعلمه بأن شهر رمضان أشهر من أن يلتبس بشيء من شوال.
كما أن النوافل المرغب فيها قبل الصلوات المكتوبة وبعدها لم يكرهها أحد من أهل العلم خشية أن يلحقها الجهلة بالمكتوبات لشهرة المكتوبات الخمس وعدم التباسها بغيرها.
وعلى كل حال، فإنه ليس لإمام من الأئمة أن يقول هذا الأمر الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه لخشية أن يظنه الجهال من جنس الواجب.
وصيام الستة المذكورة، وترغيب النبي صلى الله عليه سولم فيه ثابت عنه.
قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه:
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعًا عن إسماعيل، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر» انتهى منه بلفظه.
وفيه التصريح من النبي بالترغيب في صوم الستة المذكورة فالقول بكراهتها من غير مستند من أدلة الوحي خشية إلحاق الجهال لها برمضان، لا يليق بجلالة مالك وعلمه وورعه، لكن الحديث لم يبلغه كما هو صريح كلامه نفسه رحمه الله في قوله: لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، ولو بلغه الحديث لعمل به.) فما أحسن قول هذا العلامة المالكي وما احسن انتصاره للسنة و للإمام مالك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)