ـ [محمد بن عبد الجليل الإدريسي] ــــــــ [06 - 07 - 10, 12:50 ص] ـ
بارك الله تعالى في الإخوة، بالنسبة للبس الدبلة حين عقد النكاح فهذا لو انتشر بين المسلمين، فهو من معتقدات النصارى التي يجب أن تُخالف، كما ذكر شيخنا الألباني رحمه الله في كتابه أدب الزفاف.
و الله تعالى أعلم.
ـ [خالد السيناوي] ــــــــ [06 - 07 - 10, 10:31 ص] ـ
رقم الشريط: 671_ b
رقم الفتوى: 06
الفتوى: 6 - رد الشيخ على من زعم أن النبي لو كان حيًا للبس ربطة العنق ولباس الغرب. (00:29:18)
حفظ/استماع:
اضغط هنا http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/671/671_b_06.rm
ـ [ابوخالد الحنبلى] ــــــــ [06 - 07 - 10, 10:47 ص] ـ
اجازها الامام ابن عثيمين ويكفى رايه فيها
ـ [أبو ناصر المدني] ــــــــ [06 - 07 - 10, 11:16 ص] ـ
ـ [خالد السيناوي] ــــــــ [06 - 07 - 10, 11:27 ص] ـ
وين إجازة الشيخ ابن عثيمين لها؟!
ـ [أبو سلمى رشيد] ــــــــ [06 - 07 - 10, 06:39 م] ـ
اجازها الامام ابن عثيمين ويكفى رايه فيها
نعم واحد عامي يكفيه خاصة إن كان قولا للعلامة العزيز العثيمين - رحمه الله -؛ فإن قول العالم بالنسبة للعامي مثل الدليل الشرعي بالنسبة للعالم.
ـ [أبو يحيى المُسلم] ــــــــ [09 - 07 - 10, 09:58 م] ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أولًا: خلاف سائغ لا يلزم منه هذا المراء كله.
ثانيًا: كونه سائغ فلا يجب أن تلزمني رأي المنع أو العكس، كل يعرض رأيه بكل أدب جم و محبة، بدون ألفاظ جارحة، أو لمز أو غمز أو ازدراء، فلعل الداعية صاحب هذه الربطة يكون أحسن مني ومنك، و لعلك تكون أحسن منه أيضًا، لكن، فلنتكلم على الحكم منفصلًا عن الأشخاص.
ثالثًا: من الغريب و المضحك، تقاذف الفتاوى، الشيخ الألباني يحم، ابن باز يجيز، الجبرين يحرم، ابن عثيمين يجيز، المنجد يجيز مثلًا ...
فهذا ليس سبيل طالب العلم، و كما قال الشيخ أبا اسحاق في رده على أحد الرويبضات، لو الأمر بالكيلو، تجبلي عشرة كيلوا فتاوى أجبلك خمسين كيلو
العبرة - خصوصًا بين طلبة العلم - بالدليل، أين ما ذهب ذهبنا معه،
فأرجو الكف عن نقل الفتاوى التي يحسن فعلها أي أحد، و أنا قد نقلت فتوى من موقع الإسلام سؤال و جواب لبيان الخلاف السائغ في المسألة، و من المضحك أن أحد الأخوة المائلين لتحريمها، نقل فتوى الشيخ ابن جبرين، و بعدها نقل من موقع الإسلام سؤال و جواب أي نفس الموقع الذي يحوي فتاوى تجيز الأمر، فهذا والله غريب، الفتوى التي نقلها غير صريحة عن ربطة العنق، ففهمها بفهمه و عرضها على حسب فهمه، طيب يا أخي ما أصلًا الموقع يحوي فتاوى صريحة عن ربطة العنق؟ لم لمْ تأخذ بها؟ أو تنقلها؟ فأرجو يعني أن يكون هناك أمانة في النقل.
رابعًا: لم يرد أي من الأخوة على نقل الأخ الكريم الذي نقل لنا الأثر الوارد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه لبس الجبة الرومية ضيقة الكمين، أنا و الله صادق لا أعرف ما تفسير هذا الحديث، فمن قال بالمنع من ربطة العنق للمشابهة، يجب على الأقل أن يرد ردًا علميًا على هذا الأثر أو يضعفه مثلًا على الأٌقل ... فأين الرد بمن منع لبس الكفار عمومًا؟
خامسًا: من فرق بين المشابهة، ان هذه ضرورة و هذه غير ضرورة، فما هو ضابط تفريقك للضرورة من غيرها؟ أهو فهمك ام ماذا؟
يعني شتان بين ربطة العنق و بين السيارة، أنا أوافقك، لكن بيد أن أحدًا سألك كطالب علم مثلًا، ما هو يعني الضابط، لأن غيرك قد يخالفك الضرورة على حسب البلد و طابع البلد، فهل لك أن تزودنا ما هو الضابط لتحديد الضرورة من غير الضرورة؟
جزاكم الله خيرًا، أرجو ممن يريد أن يرد أن يشمل نقاطي الخمسة بارك الله فيكم جيمعًا
ـ [أبو أنس العواضي] ــــــــ [12 - 07 - 10, 06:21 م] ـ
السلام عليكم: إخواني اسمحوا لي بهذا التعليق فإن كا خطأ فأنا متراجع عنه
أقول: التشيه بألبسة الكفار له حالتان الأولى أن يكون اللباس الذي يلبسونه مصحوبا بأمر تعبدي أو اعتقادي عندهم فإن كان كذلك فلا يجوز التشبه بهذا اللباس ولو انتشر بين المسلمين لأن لبسه مصحوب بعبادة عندهم
الثاني ألا يكون كذلك بل جرت العادة أن يلبسوا هذا اللباس فهذا لا بأس به إن انتشر بين المسلمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)