إذا أجبته إلى طلبه ورددت عليه نقوده فهو أفضل، ولك عند الله أجر عظيم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته ) ) [2] .
أما اللزوم، فلا يلزمك إذا كان البيع قد استوفى شروطه المعتبرة شرعًا. والله ولي التوفيق.
[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) ، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 350، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام) ، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت) ، ص: 85.
[2] رواه أبو داود في (البيوع) ، باب (في فضل الإقالة) ، برقم: 3460، وابن ماجه في (التجارات) ، باب (الإقالة) ، برقم: 2199.
،، وأيضا هذه الفتوى:
رقم الفتوى: 1621
عنوان الفتوى: بيع المرابحة جائز بضوابطه
تاريخ الفتوى: 18 ذو الحجة 1424/ 10 - 02 - 2004
السؤال
س 1: ما حكم الاتفاق على شراء سيارة لشخص ما وبيعها بالتقسيط عليه ومن بعد أخذ العقود عليه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ما فهمته من سؤالك أن شخصًا ما (ولنسمه مثلًا زيدًا) اتفق مع شخص آخر (ولنسمه مثلًا عمرًا) أن يشتري له سيارة معينة أو غير معينة ويبيعها عليه تقسيطًا وألزما أنفسهما بذلك. إن كان هذا مرادك فالجواب أن هذا العقد فاسدٌ إن كان المراد عندهما في الاتفاق أنهما ملزمان بما قالا وأن البيع انعقد باتفاقهما هذا. ذلك لأن عمرًا قد باع لزيد ما ليس عنده وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:"لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك". [رواه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح] . أما إذا لم يكن هنالك اتفاق منهما مسبق يلزم كلًا منهما بما قالا فالمسألة جائزة. وزيد غير ملزم أن يشتري من عمرو السيارة مثلًا وعمرو غير ملزم أن يبيعها لزيد فلو اتفقا بعد حصولها في ذمة عمرو على أن يشتريها منه زيد فلا مانع إن شاء الله لأن ما وقع أولًا وعدٌ بالشراء وليس شراء. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
،، والله تعالى اعلم
ـ [عدنان القاهرى] ــــــــ [23 - 03 - 08, 05:06 ص] ـ
جزاكم الله خيرا