فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 963

وقيل «1» على العكس.

وفي الحديث «2» : «لا تجوز شهادة القانع مع أهل البيت لهم» ، وهو كالتابع والخادم.

37 لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها: لن يتقبل الله اللّحم والدماء ولكن يتقبّل التقوى.

39 أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ: أول آية في القتال «3» .

(1) أي أن القانع هو الذي يسأل، والمعتر الذي لا يتعرض للناس.

وهو قول الفراء في معانيه: 2/ 226، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 293.

وأخرجه الطبري في تفسيره: 17/ 168 عن الحسن، وسعيد بن جبير.

ورجح الطبري هذا القول.

(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 2/ 204 عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إسناده في شرح المسند: 11/ 122.

وأخرجه الترمذي في سننه: 4/ 545، كتاب الشهادات، باب «ما جاء فيمن لا تجوز شهادته» .

وأخرج- نحوه- أبو داود في سننه: 4/ 24، كتاب الأقضية، باب «من ترد شهادته» .

وفي معالم السنن للخطابي: «ومعنى رد هذه الشهادة: التهمة في جر النفع إلى نفسه، لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع، وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعا فهي مردودة ... » .

وانظر النهاية لابن الأثير: 4/ 114. []

(3) ثبت ذلك في أثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 1/ 216 عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده في شرح المسند: 3/ 261.

وأخرجه- أيضا- عبد الرزاق في تفسيره: 325، والنسائي في تفسيره: 6/ 2، كتاب الجهاد، باب «وجوب الجهاد» ، والطبري في تفسيره: 17/ 172، والحاكم في المستدرك:

2/ 390، كتاب التفسير، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 9/ 11، كتاب السير، باب «مبتدأ الإذن بالقتال» .

وانظر أسباب النزول للواحدي: 357، وتفسير ابن كثير: 6/ 430، والدر المنثور:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت