فهرس الكتاب

الصفحة 896 من 908

وإن كان مستهدما: فله نقضه ، وعلى صاحب البناء والخشب إزالته ، فإذا أعيد الحائط: لم يملك المستعير رد بنائه وخشبه إلا بإذن جديد ، سواء بناه بآلته أو غيرها .

وهكذا لو قلع المستعير خشبه ، أو سقط بنفسه: لم يكلن له رده الا بإذن مستأنف ؛ لأن المنع من القلع إنما كان لما فيه من الضرر ، وهاهنا قد حصل القلع من غير فعله . فأشبه ما لوكان في الأرض شجر فانقلع .

وإن قلع صاحب الأرض ذلك عدوانا: كان للآخر إعادته ؛ ، لأنه أزيل بغير حق تعديا ممن عليه الحق ، فلم يسقط الحق عنه بعدوانه .

وإن أزاله أجنبي: لم يملك صاحبه إعادته بغير إذن المالك ؛لأنه زال بغير عدوان منه . فاشبه ما لو سقط بنفسه .

فصل [ إن أذن له في وضع خشبه ]

وإن أذن له في وضع خشبه أو البناء على جداره بعوض: جاز ، سواء كان إجارة في مدة معلومة ، أو صلحا على وضعه على التأبيد . ومتى زال فله إعادته ، سواء زال لسقوطه أو سقوط الحائط أو غير ذلك ؛ لأنه استحق إبقاءه بعوض .

ويحتاج أن يكون البناء معلوم العرض والطول والسمك ] والآلات [[1] من الطين واللبن أو الطين والآجر وما أشبه ذلك ؛ لأن هذا كله يختلف ، فيحتاج إلى معرفته .

(1) في الأصل: والآت . والتصويب من المغني ( 4/ 326 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت