وإن صالح عن عيب مبيع بشيء أو ترك بعض ثمنه: صح ، فإن زال ؛ رجع
بما رد أو أسقط .
وإن كان البائع امرأة فصالحته عن أرش العيب بتزويجها: صح ، فإن زال أو
لم يكن عيبأ: فأرشه مهرها .
ولا يصح إلا ممن يصح تبرعه ؛ فلا يصح من مكاتب ولا عبد وصي مأذون لهما ، ولا
ولي صغير عن بعض الحق ، إلا أن يجحد ولا بينة به .
ومن أودع شيئأ فقال المودع: تلفت ، أو رددتها إليك ، أو جحدها ، أو كانت مضاربة فقال: بل فرطت فيها أو أنفقتها واصطلحا على مال: صح .
وإن أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة ، أو أن يبني له فوقه غرفة: لم يصح .
فصل [ فتح الأبواب والاستطراق منها]
يجوز فتح الأبواب والاستطراق منها ودرب نافذ ، وليس لأحد أن يبني في الطريق دكانا بغير خلاف نعلمه ، واسعأ كان الطريق أو ضيقا ، أذن الإمام فيه أو لم يأذن ؛ لأنه بنى في ملك غيره بغير إذنه .
ولانه يؤذي المارة ويضيق عليهم ويعبر به العابر: فلم يجز ، كما لو كان الطريق ضيقا .
ولا يجوز أن يبني إليها دكة ، ولا يخرج إليها روشنا ، وهو: ما كان على أطراف خشب مدفونة في الحائط وأطرافها خارجة في الطريق ، سواء كان ذلك يضر في العادة بالمارة أو لا يضر .