ويحتمل أن يلزمه ؛ لأنه سأل عن شرط الصلاة ، فلزمه الجواب إذا علم ؛ كما لو سأله عن القبلة . وخبر عمر يدل على أن سؤر [1] السباع غير نجس .
وقال شبخنا: يلزمه السؤال ويلزم المسؤول الجواب ؛ لأنه أحوط للسائل . وأما المسؤول فيلزمه رد الجواب ، كما لو سأله عن القبلة .
(1) السؤر: جمعه: أسآر ، يقال: أسار فلان من طعامه وشرابه سؤرًا ، وذلك اذا أبقى بقية ، ويقية كل شيء سؤرة ، وهو عبارة عما بقي من أكل الحيوان وشربه ( لسان العرب ، مادة: سأر ) .