فهرس الكتاب

الصفحة 847 من 908

وإن تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض البائع الثمن ، ثم اختلفا في قدره: فالقول قول البائع ؛ لأنه منكر لما يدعيه المشتري بعد انفساخ العقد . فأشبه ما لو اختلفا في القبض .

وقيل: يتحا لفان .

فصل [ إن تشاحا في التسليم ]

وإن تشاحا في التسليم والثمن عين: نضب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع

ثم الثمن .

ومن قدر منهما وأبى: ضمن ؛ كغاصب .

وإن كان الثمن دينا حالا: أجبر البائع . نص عليه . ثم المشتري إن كان الثمن

في المجلس .

ويحتمل أن يحجر على المشتري في المبيع وجميع ماله حتى يحضره .

وإن بان معسرا أو ماله على مسافة قصر: فللبائع الفسخ ، وكذا فيما دونها . وقيل: يحجر عليه حتى يحضره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت