وإن تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض البائع الثمن ، ثم اختلفا في قدره: فالقول قول البائع ؛ لأنه منكر لما يدعيه المشتري بعد انفساخ العقد . فأشبه ما لو اختلفا في القبض .
وقيل: يتحا لفان .
فصل [ إن تشاحا في التسليم ]
وإن تشاحا في التسليم والثمن عين: نضب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع
ثم الثمن .
ومن قدر منهما وأبى: ضمن ؛ كغاصب .
وإن كان الثمن دينا حالا: أجبر البائع . نص عليه . ثم المشتري إن كان الثمن
في المجلس .
ويحتمل أن يحجر على المشتري في المبيع وجميع ماله حتى يحضره .
وإن بان معسرا أو ماله على مسافة قصر: فللبائع الفسخ ، وكذا فيما دونها . وقيل: يحجر عليه حتى يحضره .