فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 908

والثانية: يتحالفان .

ثم المشترى بالخيار بين دفع الثمن الذى ادعاه البائع ، ويين دفع قيمة المبيع

إن عرفت صفته ، وإلا قبل قول المشترى مع يمينه في قيمته وقدره وصفته . وكذا كل غارم .

فإن وصفه ببرص أو خرق: صدق من ينفيه في أصح الوجهين [ ببينة ] (1) ، وهذا إذا كان تلفه بعد قبضه .

وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى: أنهما لا يتحالفان ، والقول قول البائع

مع يمينه ، سواء كانت السلعة قائمة أو تالفة .

وحكى أبو الخطاب في الانتصار رواية أخرى: إن كان اختلافهما قبل القبض تحالفا ، وإن كان بعده فالقول قول المشترى .

فإن اختلفا في أجل أو شرط أو ضمين أو رهن أو في مقدار ذلك: تحالفا .

وعنه: القول قول من ينفي ذلك مع يمينه .

فإن أقام كل واحد منهما بما يدعيه بينة فقياس المذهب: أن تقدم بينة المدعي

في جميع ذلك .

ويحتمل أن تتعارض البينتان ويسقطان ، ويكونا كمن لا بينة لهما .

وإن اختلفا في صفة الثمن: رجع إلى نقد البلد (2) . فإن كان فيه نقود مختلفة: رجع إلى أوسطها . نص عليه .

ـــــــــــــــــــــ

( 1 ) فى الأصل: بينة .

( 2 ) لأن الظاهر أنهما لا بعقدان ( المغني 4/ 139 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت