فصل [ شراء أمة مزوجة ]
ومن اشترى أمة مزوجة فالبيع صحيح ، وله الخيار في فسخ البيع إن لم يكن عالما بتزويجها ؛ لأن تزويجها عيب . وإن كان عالما فلا خيار له ، وليس له منع زوجها من وطئها .
وإن اشترى ضيعة فوجد فيها سبعا أو حية ، فلم يمكنه الدخول فقال القاضي (1) : له الفسخ ؛ لأنه عيب ينقص به الثمن .
وكذلك إن اشترى دارا فوجدها منزولة ينزلها أصحاب السلطان: فله الفسخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) انظر قول القاضي في: الإنصاف ( 4/ 408 ) .