فهرس الكتاب

الصفحة 828 من 908

فصل [ شراء أمة مزوجة ]

ومن اشترى أمة مزوجة فالبيع صحيح ، وله الخيار في فسخ البيع إن لم يكن عالما بتزويجها ؛ لأن تزويجها عيب . وإن كان عالما فلا خيار له ، وليس له منع زوجها من وطئها .

وإن اشترى ضيعة فوجد فيها سبعا أو حية ، فلم يمكنه الدخول فقال القاضي (1) : له الفسخ ؛ لأنه عيب ينقص به الثمن .

وكذلك إن اشترى دارا فوجدها منزولة ينزلها أصحاب السلطان: فله الفسخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) انظر قول القاضي في: الإنصاف ( 4/ 408 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت