فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 908

فصل [ إن اشتبه نجس بطاهر ]

وإن اشتبه نجس بطاهر: أراقهما أو مزجهما وتيمم .

وعنه: له التيمم بدونهما ، فإن صلى بالتيمم ثم علم النجس: ففي الإعادة وجهان .

وقال النجاد: يتحرى إن كثر عدد الطاهر عرفًا .

وقيل: إن زاد على عدد النجس .

وفي التحري للأكل والشرب عند اشتباه الطاهر بالنجس إذا لم يجد سواهما روايتان:

إحداهما: يجب .

والأخرى: لا يجب ؛ لأن الاشتباه جعلهما كالمحظورين ، فيتخير فيهما بغير تحر كالميتتين .

والأولى أصح ؛ لأنه اشتباه مباح بمحظور تبيحه الضرورة ، فأشبه القبلة في الصلاة .

ولأنه أحوط وأبعد من إصابة الحرام ، وهو ممكن من غير ضرر فلزمه .

وعلى الروايتين: متى أكل أو شرب ثم وجد الماء: لم يلزمه تطهير ما أصابه ؛ لأنه لم يتبين نجاسته .

وفيه وجه آخر: يلزمه ؛ لأنه محل منع من استعماله بسبب النجاسة ، فأشبه المتيقن .

والأول أصح . وتعليل الثاني منتقض بما لو مس بقعة من ثوب نجس بعضه واشتبه الموضع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت