وكذلك إن كان فيها أصول نبات تظهر ثماره فما بعد فم ؛ كالقثاء والخيار والباذنجان ونحوه: كانت اللقطة الأولى من ذلك الظاهرة قبل العقد للبائع ، وكانت الأصول وما يظهر منها بعد ذلك للمشتري .
وكذلك إن كان فيها نبات يؤخذ نوره مرة بعد أخرى ؛ كالورد والياسمين والبنفسج والمنثور والنرجس: كان الظاهر من نور ذلك قبل العقد للبائع ، والأصول وما يظهر بعد العقد للمشتري .
وان باع قرية بحقوقها: لم تدخل مزارعها في البيع إلا بذكرها ؛ لأن حقيقة القرية: عبارة عن المساكن المجتمعة دون مزارعها .
فإن باع دارا: تناول البيع أرضها وبناءها والدرج والباب المنصوب ، والسلم والرف المسمرين ، والخابية المدفونة والأجرنة المبنية ، وحجر الرحى الأسفل المنصوب . وغرسها كغرس الأرض .
ولا يتناول كنوزها ولا الحجارة المدفونة فيها (1) .
وفي المفتاح وحجر الرحى الفوقاني: وجهان (2) .
فأما الحبل والدلو والبكرة والقفل والفرش: فلا يدخل في مطلق البيع (3) .
ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأن ذلك مودع فيها للنقل عنها أشبه الفرش والسنور ( الممتع 3/ 161 ) .
( 2 ) الأول: يدخل ؛ لأنه من مصلحة المبيع . أشبه المتصل بها .
والثاني: لا يدخل ؛ لأن لفظ الدار لا يتناوله ولا هو متصل لمصلحتها أشبه الفرش والستور ( الممتع 3/ 161- 162 ) .
( 3 ) لأن اللفظ لا يشمله ولا هو من مصلحة المبيع . فلم يدخل ؛ كالمودع فيها ( الممتع 3/161 ) .