فهرس الكتاب

الصفحة 765 من 908

لأنه اليقين [1] .

الخامس: أن تجتنب الشروط الفاسدة ، وسياتي ذكرها إن شاء الله تعالى .

وأن يكون البيع في وقت يباح فعله فيه ؛ فإن كان في وقت لزوم السعي إلى الجمعة وكان مخاطبا بالجمعة ، فقد بينا حكمه .

ولا يصح البيع من مكره إلا بحق ؛ كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لقضاءدينه2 .

وإن أكره على وزن مال فباع عقاره لذلك: صح وكره الشراء منه . نص عليه .

وعنه: يبطل .

(1) الإنصاف ( 4/ 452-453 ) .

2 لأن المراد حصول وفاء الدين فلو منع الإكراه صحته لاثخذ ذلك من عليه الدين وسيلة إلى عدم الوفاء ( الممتع 3/ 11 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت