لأنه اليقين [1] .
الخامس: أن تجتنب الشروط الفاسدة ، وسياتي ذكرها إن شاء الله تعالى .
وأن يكون البيع في وقت يباح فعله فيه ؛ فإن كان في وقت لزوم السعي إلى الجمعة وكان مخاطبا بالجمعة ، فقد بينا حكمه .
ولا يصح البيع من مكره إلا بحق ؛ كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لقضاءدينه2 .
وإن أكره على وزن مال فباع عقاره لذلك: صح وكره الشراء منه . نص عليه .
وعنه: يبطل .
(1) الإنصاف ( 4/ 452-453 ) .
2 لأن المراد حصول وفاء الدين فلو منع الإكراه صحته لاثخذ ذلك من عليه الدين وسيلة إلى عدم الوفاء ( الممتع 3/ 11 ) .