فصل [ متى تجب الجزية ]
ولا تجب الجزية إلا مرة واحدة في كل سنة بعد انقضائها بشهور إلاهلة ،
ولا يجوز مطالبته بها عقيب عقد الذمة .
فإن بلغ صبي أو أفاق مجنون في أثناء الحول: أخذ منه في آخر الحول بقدر ذلك ، ولم يترك حتى يتم حوله .
ومن كان يجن يوما ويفيق يوما: فإنه تُلفق أيام إفاقته [1] ، فإذا بلغت حولا أخذت منه الجزية [2] .
وقال أبو الخطاب [3] : يحتمل أن يؤخذ منه آخر كل حول من جزيته بقدر
أيام إفاقته كالمسألة قبلها .
ومن بعضه حرّ بقدره .
وقيل: يعتبر إلاغلب ممن لا ينضبط أمره .
فصل [ إذا أسلم الذمي بعد الحول ]
وإذا أسلم الذمي بعد الحول: سقطت عنه الجزية [4] .
(1) لأنه أمكن من غير مشقة ( الممتع 2/ 631 ) .
(2) لأن حوله لا يكمل إلا حينئذ ( الممتع ، الموضع السابق ) .
(3) انظر قول أبي الخطاب في: المحرر ( 2/ 184 ) ، والإنصاف ( 4/ 226 ) .
(4) لأن الجزية صغَّار ولا تجب عليه كالمسلم .