فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 908

فصل [ متى تجب الجزية ]

ولا تجب الجزية إلا مرة واحدة في كل سنة بعد انقضائها بشهور إلاهلة ،

ولا يجوز مطالبته بها عقيب عقد الذمة .

فإن بلغ صبي أو أفاق مجنون في أثناء الحول: أخذ منه في آخر الحول بقدر ذلك ، ولم يترك حتى يتم حوله .

ومن كان يجن يوما ويفيق يوما: فإنه تُلفق أيام إفاقته [1] ، فإذا بلغت حولا أخذت منه الجزية [2] .

وقال أبو الخطاب [3] : يحتمل أن يؤخذ منه آخر كل حول من جزيته بقدر

أيام إفاقته كالمسألة قبلها .

ومن بعضه حرّ بقدره .

وقيل: يعتبر إلاغلب ممن لا ينضبط أمره .

فصل [ إذا أسلم الذمي بعد الحول ]

وإذا أسلم الذمي بعد الحول: سقطت عنه الجزية [4] .

(1) لأنه أمكن من غير مشقة ( الممتع 2/ 631 ) .

(2) لأن حوله لا يكمل إلا حينئذ ( الممتع ، الموضع السابق ) .

(3) انظر قول أبي الخطاب في: المحرر ( 2/ 184 ) ، والإنصاف ( 4/ 226 ) .

(4) لأن الجزية صغَّار ولا تجب عليه كالمسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت