فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 908

ولا يملكون حرا مسلما قهرا ، ومن اشتراه منهم: فله ثمنه في ذمته إن نوى الرجوع به .

ومن أخذ من دار حرب ما له قيمة من ركاز ولقطة ومباح وفدية وهدية

من كافر لأمير الجيش أو قائده [ فهو ] (1) غنيمة للجيش (2) . نص عليه .

وكذا إن عرف لقطة المسلم .

وقيل: الهدية فيء .

وما أخذ من الغنيمة من طعام وسكر ونحوه وعلف: فله أكله وعلفه في دار الحرب مع الحاجة وعدمها بلا إذن أميره (3) ، فإن باعه فثمنه غنيمة ، وكذا إن فضل بعضه (4) . وفي أكل يسيره وأخذه: روايتان .

وفي العقاقير وجهان .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) زيادة من المحرر في الفقه ( 2/ 177 ) .

( 2 ) أما كون المأخوذ مما ذكر غنيمة ؛ فلأنه مال حصل الاستيلاء عليه قهرا بالقتل فكان غنيمة أشبه سائر أموالهم ( الممتع 2/ 581 ) .

وأما كون ما أخذ من الفدية غنيمة ؛ فلأنه عوض عما هو غنيمة فكان غنيمة ؛ لأن حكم العوض حكم المعوض .

وأما كون ما أهداه الكفار لأمير الحيش أو قائده غنيمة ؛ فلأنه يغلب على الظن إنما فعلوا ذلك خوفا من المسلمين ؛ أشبه ما أخذ بالقتل .

وشرط المصنف رحمه الله في الكافي أن تكون الهدية في دار الحرب . فإن كانت في دار الإسلام فهي لمن أهديت له ؛ لأنه مال تبرع له به من غير خوف أشبه هدية المسلم ( الممتع2/598-599 )

وأما قول المصنف رحمه الله: من ركاز ؛ فلا بد أن يلحظ فيه أن آخذه لم يقدر عليه الا بجماعةمن المسلمين ؛ لأن ما قدر عليه بنفسه يكون له . صرح به في المغني ( الممتع 2/ 582 ) .

( 3 ) لأن الحاجة تدعو إلى هذا ، وفي المنع منه ضرر بدواب الجيش .

( 4 ) لأنه إنما أخذه للحاجة وقد زالت .

ولأنه فضل لا تبين أنه أخذ أكثر من حاجته ( الممتع 2/ 576 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت