فهرس الكتاب

الصفحة 693 من 908

ولا يملك مستأمن بدارنا بغصب وعقد فاسد ، وما ملكوه فأخذه المسلمون

ثانيا قهرا ، فوجده ربه قبل قسمته ، أو أخذه منهم مسلم بسرقة أو اختلاس أو هبة أو شراء: فهو لربه . بغير شيء .

وعنه: لمتهبه القيمة .

وعنه: لا يؤخذ منه ، ولمشتريه ثمنه .

وإن كان قد قسم: لم يأخذه ، كما لو وجده مع المستولي عليه وقد أسلم أو

أتانا بأمان .

وعنه يأخده بقيمته .

وقيل: بما حسب به أو اشتري .

وقيل: ما قسمه الإمام عالما به: أخذه ربه مجانا .

ولو باعه مشتريه أو متهبه أو وهباه أو كان عبدا فأعتقاه: لزم تصرفهما ، وحكم آخذه من آخر مشتر ومتهب كلما سبق .

وما سكت ربه عن طلبه مع علمه بقسمته: سقط حقه منه .

ولا يملكون وقفا ولا حبيسا ، وفي أم الولد: روايتان .

ويوقف ما لا يملكونه ليعلم ربه فيأخذه مجانا .

ولو قسم ، أو اشتري منهم ، أو أسلم آخذه وهو معه ، وما ملكوه غير أم

الولد فغنمناه وجهل ربه: قسم ، وصح التصرف فيه .

وإن ملكوا أم ولد في رواية: لزم سيدها أخذها قبل القسمة ، وله ذلك

بعدها بالعوض .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت