ولا سهم لفرس عجيف (1) .
وعنه: يسهم له .
ومن غزا على فرس غصبه: فسهم الفرس لربه (2) ، وكذا إن غصبه ذو رضخ ، وقيل: يرضخ له .
ومن أعير فرسا للغزو: فسهمه له ؛ كالحبيس والمستأجر .
وعنه: لربه ؛ كغزو عبده به ، وللعبد رضخ .
وإن استأجر من لا يلزمه بحضوره ؛ كالعبد- في أصح الوجهين- والمرأة: صح في الأظهر ، ولهما الأجرة (3) ، وقيل: الرضخ .
وإن استأجر الإمام كافرا: صح في أصح الروايتين ، وله أجرته .
وعنه: يسهم له .
ومن مات بعد تقضي الحرب وإحراز الغنيمة: فسهمه لوارثه (4) . نص عليه . وقيل: للغانمين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ولأنها الحال التي يحصل فيها الاستيلاء الذي هو سبب الملك بخلاف ما قبل ذلك ( الممتع 2/592 ) .وأما قول المصنف رحمه الله: أو إجارة أو إعارة ؛ فتنبيه على أن العبرة كلك منفعة الفرس ، سواء كان مملوك الرقبة أو لا ؛ لأن السهم لنفع الفرس لا لذاته بدليل أنه لا يسهم للضعيف والزمن ونحوه والرقبة موجودة فيهما .
( 1 ) العجف: ذهاب السمن والهزال ( اللسان ، مادة: عجف ) . ولا سهم له ؛ لأنه لا نفع فيه .
( 2 ) لأن استحقاق سهم الفرس مرتب على نفعه وهو لمالكه ( الممتع 2/ 592 ) .
( 3 ) أما كون من استؤجر للجهاد ممن ذكر ليس له إلا الأجرة ؛ لأن غزوه بعوض فكأنه واقع من غيره فلا يستحق شيئا .
وقول المصنف رحمه الله: من لا يلزمه يحترز به عمن يلزمه كالأحرار المسلمين فإن في صحة استئجارهم خلافا ( الممتع 2/ 594 ) .
( 4 ) لأنه مات بعدإن ملكت الغنيمة فكان سهمه لوارثه ( الممتع 2/ 595 ) .