وعنه: إن أدرك كأبيه .
والمقرف وهو: عكسه (1) ، والبرذون وهو: ما أبواه نبطيان ، وعنه: له سهم ، ولكل واحد سهم .
ولا يسهم لأكثر من فرسين ،ولهما معه خمسة أسهم (2) ،وللبعير وراكبه سهمان (3) .
وعنه: إن عجز عن غيره .
وقال القاضي في الأحكام السلطانية (4) : سهم البعير والفيل كالهجين .
وعنه: لا سهم لهجين ومقرف وبرذون .
وقال أبو الخطاب: لا سهم ولا رضخ لمركوب غير الخيل بحال .
ولا يسهم لمخذل ومرجف ومنهزم ، ومن نهاه الإمام أن يحضر ، وكافر لم يؤذن له ، وعبد لم يأذن له سيده ، ومريض عجز عن القتال (5) .
ومن دخل دار الحرب راجلا ، ثم صار فارسا بملك أو إجارة أو إعارة قبل ئقضيها لماحراز الغنيمة: فله سهم فارس (6) ، وعكسه بعكسه ، وشرود فرسه كموته .
ـــــــــــــــــــــــ
( 1 ) أى: عكس الهجين ، وهو الذى أبوه غير عربي وأمه عربية .
( 2 ) يعني: إذاكان مع الرجل خيل أسهم لفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهم .
( 3 ) لأنه حيوان تجوز المسابقة عليه فيسهم له كالفرس ( الممتع 2/ 592 ) .
( 4 ) انظر قول القاضي في: الإنصاف ( 4/ 175 ) .
( 5 ) وقول المصنف رحمه الله: عجز عن القتال ؛ فيه تنبيه على أن المرض إذا لم يمنع من القتال كالصداع والحمى لا يسقط السهم . وصرح به في المغني ؛ لأنه من أهل الجهاد فلم يسقط كالصحيح ( الممتع 2/ 583 ) .
( 6 ) لأن العبرة باستحقاق سهم الفرس أن يشهد به الوقعة لا أن يدخل دار الحرب فارسا ؛ لأن الفرس حيوان يسهم له فاعتبر وجوده حالة القتال كالآدمي .