ويكره أكل الغدة وأذن القلب (1) . نص عليه .
وقال أبو بكر: يحرمان .
فصل [ من أكره على أكل ميتة ]
ومن أكره على أكل ميتة أو لحم خنرير: أبيح له ، وعلى الخائف تلفا أو مرضا بهلكة ، وقيل: أو طول مرضه: سذ رمقه ، ويلزمه تناوله .
وعنه: يحل له الشبع حتى من كل نجس (2) .
وفي تزوده: روايتان (3) .
وقيل: تحرم عليه الميتة حضرا .
فإن وجد طعام غائب أو مجهول أو حاضر- لم يبعه- وميتة: أكلها .
وإن وجد محرم صيدا [ وميتة ] (4) : أكل الميتة (5) . نص عليه .
وقيل: يباح الطعام والصيد إن أبت [ نفسه ] (6) الميتة (7) ، وله طبخها .
ـــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأن النفس تعافهما وتستخبثهما ( الشرح الكبير 11/117 ) .
( 2 ) لأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح ( المغنى 9/ 330 ) .
( 3 ) أصحهما: له ذلك ؟ لأنه لا ضرر في استصحابها ولا في اعدادها لدفع ضرورته وقضاء حاجته ، ولا يأكل منها الا عند ضرورته .
والثانية: لا يجوز ؛ لأنه توسع فيما لم يبح إلا للضرورة ( المغني 9/ 332 ) .
( 4 ) فى الأصل: ميتة .
( 5 ) لأن في الصيد تحريمات ثلاثة: تحريم قتله ، وتحريم أكله ؛ لكونه صيدا ، وتحريم أكله ؛ لكونه ميتة ؛لأن ما ذبحه الهرم يصير ميتة ( الممتع 6/ 20 ) .
( 6 ) في الأصل: أنفسه .
( 7 ) أما كون الأول يحتمل أن يحل له الطعام إذا لم تقبل نفسه الميتة ؛ فلان طعام الغير لم يحرم لمعنى فيه بل لحق الغير وذلك يجوز بوجوب الضمان . بخلاف الميتة فإنها حرمت لمعنى فيها وهو موجود عند الاضطرار .
ولأن في إلزامه بأكل ما لم تقبل نفسه إضرارا به ، وربما أدى حاله إلى ترك الأكل . فيحصل