فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 908

أحدها: ما يعظم أجره يسمى سنة .

والثاني: ما يقل أجره يسمى نافلة .

والثالث: ما يتوسط في الأجر بين هذين ، فيسمى فضيلة ورغيبة .

وما [ واظب ] [1] على فعله غير مظهر له ؛ ففيه وجهان:

أحدهما: تسميته سنة ؛ نظرًا إلى المواظبة .

والثاثي: تسميته فضيلة ؛ نظرًا إلى ترك إظهاره ، وهذا كركعتي الفجر .

فصل [ واجبات الشريعة ]

واجبات الشريعة على قسمين: قسم مراد لنفسه ؛ كالصلاة والزكاة والحج . وقسم مراد لغيره ؛ كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة .

ولما كانت الصلاة من أشرف معالم الدين وجبت البداية بها ، لكنها لا تجزئ إلا بطهارة ، ولا تجب الطهارة إلا بعد دخول وقت الصلاة .

وقد [ اختلفت ] [2] طرق المؤلفين في الفقه ؛ فجمهورهم على الابتداء بالطهارة ؛ لما كانت شرطًا في صحة الصلاة . وبدأ مالك في موطئه بأوقات الصلاة ؛ لما تعلق وجوب الطهارة بدخولها . ونحن على رأي الأكثرين في الشروع بالطهارة ، فالله يوفق للصواب وفصل الخطاب ، ويحقق لنا الثواب في الدنيا والمآب ، وينفع به في الدارين ، ويحرسه عن الخطأ والشين بمنه وكرمه .

(1) في الأصل: واضب . وقال في اللسان ( مادة: وصب ) : ويقال: واظب على الشيء وواصب عليه: إذا ثابر عليه .

(2) في الأصل: اختلف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت