فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 908

أحدهما: لا تصح صلاته ؛ لأن معرفتها فرض عليه ، وإذا لم يعرف فكأنه ترك ركنًا من الصلاة .

والثاني: يصح ؛ لأنه ليس فيها أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض ، وذلك لا يؤثر في أداء الفرض .

فإذا لم تصح صلاته ، فهل يصح وضوؤه في هذه الصورة ؟ فيه وجهان .

فصل [ في الشريعة ]

الشريعة تنحصر في ثلاثة أقسام:

مطلوب فعله ، ومطلوب تركه ، ومأذون في فعله وتركه .

والمطلوب فعله ينقسم قسمين: [ مطلوب ] [1] طلبًا ، لا خيرة للمكلف في تركه ، وهذا هو الفرض .

ومطلوب طلبًا ، للمكلف خيرة في تركه ، [ وهذا هو المندوب ] [2] .

والمطلوب تركه ينقسم قسمين: مطلوب طلبًا لا خيرة للمكلف فيه ، وهذا هو الحرام .

ومطلوب طلبًا للمكلف خيرة في فعله ، وهذا هو المكروه .

والمأذون في تركه وفعله وهو المباح ، ولا انقسام فيه .

والفرض يسمى على الحقيقة واجبًا ولازمًا وحتمًا .

والحرام يسمى محظورًا وممنوعًا .

والمندوب ينقسم ثلاثة أقسام:

(1) في الأصل: مطلوبًا . والصواب ما أثبتناه .

(2) في الأصل: هذا وهو مندوب . والصواب ما أثبتناه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت