فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 908

فصل [ حد الحرم ]

حد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال ، ومن طريق اليمن والعراق وعرفة والطائف وبطن نمرة سبعة (1) ، ومن طريق الجعرانة تسعة ، ومن طريق جدة عشرة ، ومن بطن عرنة (2) أحد عشر ميلا (3) .

فصل [ صيد المدينة وشجرها وحشيشها ]

يحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها كالحرم ، وله أخذ حاجته منهما لحرث ورحل وعلف ورعي .

ومن دخلها بصيد: فله إمساكه وذبحه فيها وأكله (4) .

وجزاء ما حرم من ذلك كله سلب الجاني لسالبه (5) .

وعنه: لا جزاء فيه (6) .

وما سقط من حطبها وورقها بغير صنع آدمي: جاز أخذه .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) قوله:"سبعة مكررة في الأصل ."

( 2 ) عرنة: هو ما بين العلمين اللذين هما حد عرفة ، والعلمين اللذين هما حد الحرم .

( 3 ) انظر: المستو عب ( 1/ 495- 496 ) ، و الفر وع ( 3/ 357 ) .

( 4 ) أما كون من أدخل في المدينة صيدا له إمساكه ؛ فلما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ( ( يا أبا عمير! ما فعل النغير". وهو طائر صغير . أخرجه البخارى( 5/ 2291 ح . 5850 ) ، ومسلم ( 3/ 1692 ح 2150 ) . ولم ينكر عليه إمساكه فدل على جوازه ."

وأما كون له ذبحه ؛ فلأن كل موضع جاز فيه إمساك الصيد جاز ذبحه دليله الحل ( الممتع( 5 ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كحريم مكة فوجب الجزاء في صيدها على الجملة كمكة ( الممتع 4/ 420 ) .

( 6 ) لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام ، فلم يجب فيه جزاء كصيد وج ( الممتع 4/ 419 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت