وقالا القاصي [1] يجعله ما شاء من حج أو عمرة أو قران [2] ، والى أيها صرفه سقط عنه فرض ذلك ، إلا إذا صرفه إلى القران ؛ فإنه يسقط عنه فرض الحج ، وهل يسقط عنه فرض العمرة ؟ على وجهين [3] .
ومن أحرم بمثل ما أحرم به زيد: صح بمثله .
وان جهل اسم المحجوج عنه: لبى عمن سلم إليه المال ليحج عنه .
وصفة التلبية: لبيك اللهم لبيك ، [ لبيك ] [4] لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك .
يصوت بها الرجل ، ولا يكررها في حالة واحدة ، وقيل: ثلاثا .
وتسن عقيب كل صلاة فرض ، وفي إقبال الليل والنهار ، وإذا علا نشزا ، أو هبط واديا ، أو سمع ملبيا ، أو ركب واديا ، أو لقي رفقة ، أو فعل محظورا ناسيا ،
(1) في الجامع الصغير ( ص: 30 ) بلفظ: وإذا أحرم بنسك ثم نسي ما أحرم به فهو مخير ، إن شاء صيره حجاوإن شاء صيره عمرة .
(2) لأنه إذا صرفه في عمرة وكان المنسي عمرة فقد أصاب ، وإن كان حجا مفردا أو قارنا فله فسخهما إلى العمرة كلما تقدم . وإن صرفه إلى القران وكان المنسي قرانا فقد أصاب ، دوإن كان عمرة فإدخال الحج على العمرة جائز قبل الطواف فيصير قارنا ، وإن كان مفردا لغا إحرامه بالعمرة ، وصح حجه ، وسقط فرضه . وإن صرفه في الأفراد وكان مفردا فقد أصاب ، وإن كان متمتعا فقد أدخل الحج على العمرة وصار قارنا في الحكم وفيما ببنه وبين الله تعالى وهو يظن
أنه مفرد ، وإن كان قارنا فكذلك ( الشرح الكبير 3/ 252 ) .
(3) أحدهما: لا يسقط عنه ؛ لجواز أن يكون مفردا وقد أدخل عمرة على حجة فلم تنعقد له عمرة ، والأصل بفاء العمرة في ذمنه .
والآخر: يسقط عنه ؛ لأنه إنما لا يجوز إدخال العمرة على الحج حال الاختبار وهاهنا موضع الحاجة ، لأنه قد نسي ما أحرم به ، فلايمنع إدخالها عليه ( المستوعب 1/ 457 ) .
(4) زيادة من المستوعب ( 1/ 459 ) .