ويتجرد الرجل عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين أو غسيلين . . ويصلي فرضا أو نفلا ، ثم يحرم بالنية .
وعنه: أن إحرامه إذا [1] ، وإذا ركب ، وإذا سار سواء .
ويستحب أن ينطق بما أحرم به .
ثم يلبي ، وقال الخرقي [2] : إذا استوى على راحلته-
ولا يسوق هديا بلا نيته .
ويستحب أن يقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني ، فيسره لي وتقبل مني ، ومحلي حيث حبستني أو فاتني الحج ونحو ذلك .
فإن حبس بذهاب نفقته ، أو مرض أو غيرهما ، أو فاته الحج: حل إذا بلا دم . وإن أطلقه: صح جعله عمرة أو حجا في أشهره ، أو هما [3] .
وإن أحرم بحجتين أو عمرتين: انعقد بإحداهما [4] .
وإن نسي ما عينه: جعله عمرة [5] .
(1) أي: عقيب الصلاة .
(2) مختصر الخرقي ( ص: 55 ) .
(3) لأنه إذا صح الإحرام من الأبهام صح مع الإطلاق قياسا عليه ( الشرح الكبير 3/ 250 ) .
(4) لأنه عبادتان من جنس ، فلم يصح جمعهما بإحرام واحد كالصلاتين ( الكافي لابن قدامة 1/ 394 ، والمغني 3/ 129 ) .
(5) لأنها اليقين ، وله صرف الحج والقران إليها مع العلم ، فمع الإبهام أولى ( المبدع 3/ 131 ) .