فهرس الكتاب

الصفحة 582 من 908

ويتجرد الرجل عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين أو غسيلين . . ويصلي فرضا أو نفلا ، ثم يحرم بالنية .

وعنه: أن إحرامه إذا [1] ، وإذا ركب ، وإذا سار سواء .

ويستحب أن ينطق بما أحرم به .

ثم يلبي ، وقال الخرقي [2] : إذا استوى على راحلته-

ولا يسوق هديا بلا نيته .

ويستحب أن يقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني ، فيسره لي وتقبل مني ، ومحلي حيث حبستني أو فاتني الحج ونحو ذلك .

فإن حبس بذهاب نفقته ، أو مرض أو غيرهما ، أو فاته الحج: حل إذا بلا دم . وإن أطلقه: صح جعله عمرة أو حجا في أشهره ، أو هما [3] .

وإن أحرم بحجتين أو عمرتين: انعقد بإحداهما [4] .

وإن نسي ما عينه: جعله عمرة [5] .

(1) أي: عقيب الصلاة .

(2) مختصر الخرقي ( ص: 55 ) .

(3) لأنه إذا صح الإحرام من الأبهام صح مع الإطلاق قياسا عليه ( الشرح الكبير 3/ 250 ) .

(4) لأنه عبادتان من جنس ، فلم يصح جمعهما بإحرام واحد كالصلاتين ( الكافي لابن قدامة 1/ 394 ، والمغني 3/ 129 ) .

(5) لأنها اليقين ، وله صرف الحج والقران إليها مع العلم ، فمع الإبهام أولى ( المبدع 3/ 131 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت