فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 908

وقيل: يبدأ بنفسه ، ثم بولده الصغير ، ثم برقيقه ، ثم بزوجته ، ثم بأبيه ، ثم بأمه .

وقيل: لا تلزم المكاتب فطرة زوجته وعبيده ، ويقرع بين المستوين منهم ، وقيل: يخير بينهما .

ومن تبرع بنفقة مسلم في رمضان: لزمته فطرته . نص عليه .

وعنه: لا تلزمه . اختاره أبو الخطاب [1] .

وإن استأجره بطعامه: لم تلزمه ، نص عليه ، وقيل: تلزمه .

وإن نزل به ضيف قبل الغروب ليلة العيد: فوجهان .

وتلزم الحرة تحت عبد الفطرة عن نفسها ، وكذا تحت حر معسر ، وهل ترجع مع إيسار الزوج ؛ على وجهين .

ويزكي السيد عن أمته تحت أحدهما في أصح الوجهين ، والكافر عن عبده

وأم ولده المسلمين في ظاهر المذهب .

وعنه: لا يزكى عنهما .

وإن ملك عبد عبدا: فعليه زكاة الفطر عن عبد نفسه ، وأما عبد عبده: فعلى الروايتين إن قلنا إن العبد إذا ملك ملك: لم يجب إخراج الفطرة عن هذا العبد على سيده ، ولا على سيد سيده ؛ لأن ملكه ناقص ، فلا يخرج عن عبد عبده . وإن قلنا: إن العبد إذا ملك لا يملك ؛ فعلى السيد إخراج الفطرة عنهما ؛ لأنهما ملكه .

(1) تنبيه: اختار الموفق في المغني ( 2/ 361 ) ، والشارح في الشرح الكبير ( 2/ 653 ) قول أبي الخطاب ، وحملا كلام أحمد على الاستحباب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت