وقيل: يبدأ بنفسه ، ثم بولده الصغير ، ثم برقيقه ، ثم بزوجته ، ثم بأبيه ، ثم بأمه .
وقيل: لا تلزم المكاتب فطرة زوجته وعبيده ، ويقرع بين المستوين منهم ، وقيل: يخير بينهما .
ومن تبرع بنفقة مسلم في رمضان: لزمته فطرته . نص عليه .
وعنه: لا تلزمه . اختاره أبو الخطاب [1] .
وإن استأجره بطعامه: لم تلزمه ، نص عليه ، وقيل: تلزمه .
وإن نزل به ضيف قبل الغروب ليلة العيد: فوجهان .
وتلزم الحرة تحت عبد الفطرة عن نفسها ، وكذا تحت حر معسر ، وهل ترجع مع إيسار الزوج ؛ على وجهين .
ويزكي السيد عن أمته تحت أحدهما في أصح الوجهين ، والكافر عن عبده
وأم ولده المسلمين في ظاهر المذهب .
وعنه: لا يزكى عنهما .
وإن ملك عبد عبدا: فعليه زكاة الفطر عن عبد نفسه ، وأما عبد عبده: فعلى الروايتين إن قلنا إن العبد إذا ملك ملك: لم يجب إخراج الفطرة عن هذا العبد على سيده ، ولا على سيد سيده ؛ لأن ملكه ناقص ، فلا يخرج عن عبد عبده . وإن قلنا: إن العبد إذا ملك لا يملك ؛ فعلى السيد إخراج الفطرة عنهما ؛ لأنهما ملكه .
(1) تنبيه: اختار الموفق في المغني ( 2/ 361 ) ، والشارح في الشرح الكبير ( 2/ 653 ) قول أبي الخطاب ، وحملا كلام أحمد على الاستحباب .