فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 908

وإن مات رجل بين نسوة ، أو امرأة بين رجال ، أو مات خنثى مشكل:

يمموا [1] .

وعنه: يغسلون في قميص يصب الماء فوقه ولا يمسون [2] .

ولا يغسل مسلم قريبا كافرا ، ولا يتولى دفنه ، وعنه: الجواز .

وقيل: إن لم يجد من يواريه: دفنه ، وإلا فلا [3] .

ويجوز للرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين ، وفيمن له سبع سنين: وجهان .

وقيل: يمنع الرجل من غسل الأنثى ، والأنثى من غسل الذكر مطلقا .

ويغسل السقط [4] إذا أتى عليه أربعة أشهر فأزيد [5] ، ولا يغسل ما دونه ،ولا شهيد معركة الكفار ، إلا حائض أو نفساء أو جنب ، أو من عليه لمجاسة .

(1) لأن النظر واللمس محرم في حق غير ذي المحرم في حال الحياة فكذلك بعد الممات ، وإذا حرم على من ذكر النظر تعذر غسله له شرعا ، ومن تعذر غسله فالتيمم قائم مقامه ( الممتع 2/18 ) .

(2) لأنه أمكن للغسل ، مع ستر ما حرم النظر إليه . وقد ورد للغسل في القميص أصل وهو"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل فيه".أخرجه أبو داود ( 3/ 196 ح 3141 ) .

(3) ظاهر كلام المصنف رحمه الله: أنه إذا لم يجد غيره يقوم بأمره إنما يجوز له مواراته دون غسله ؛ لأن الحجة في ذلك رمي الكفار في القليب وخوف التأذي ببقائهم ، وكلاهما مفقود في الغسل .

(4) السقط: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه( النهاية في غريب الحديث

(5) لأنه نسمة خرجت منه روح بعدما أنت فيه ، أشبه من مات بعد ولادته( الممتع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت