فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 908

وإن ظهر ما يجب ستره فلا سترة.

ويكره البُرْقُع (1) للمرأة والنِّقاب، نص عليه.

وتكره الصلاة إلى وجه حيوان ولو مصور، أو نار، أو محل يمنع إكمالها.

ــــــــــــــــــــــــ

(1) قال في اللسان (مادة: برقع) : والبرقع تلبسها نساء الأعراب، وفيه خرقان للعينين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت