فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 908

ومنها: صلاة الاستخارة؛ قال جابر: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة

في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع

ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسالك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم

وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني

ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري-أو قال في عاجل أمري وآجله- فاقدره لي

ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني

ومعاشي وعاقبة أمري- أو قال: في عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به )) (ا) رواه البخاري.

وفي استحباب اجتماع ليلتي العيدين للصلاة جماعة إلى الفجر: روايتان.

ويجوز كل نفل جماعة وفرادى.

وقيل: يكره جماعة؛ لأنه لم يرد بها أثر.

ويصح التنفل بركعة.

وعنه: لا يصح.

وفي الثلاث والخمس: الروايتان.

ــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري (5/ 2345 خ 19 0 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت