اثنتا عشرة ساعة، فأعدّ لكل ساعة منها ركعة وسجدتين تدرأ عنك ما فيها من
ذنب )) (1) .
ووقت الضحى من حين تبيضّ الشمس إلى زوالها (2) .
ولا يستحب المداومة عليها. نص عليه.
وقال ابن عقيل وأبو الخطاب: يستحب (3) .
[فإن] (4) قلنا: لا يستحب؛ فلما روى أبو سعيد الخدري قال: (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعها، ويدعها حتى نقول: لا يصليها ) ) (5) رواه أحمد والترمذي وحسنه وغربه.
ولأن في المداومة عليها تشبيهًا لها بالفرائض والسنة المؤكدة وهي دونهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرج البزار في مسنده عن ابن عمر قال: (( قلت، لأبي ذر: يا عماه أوصني؟ قال: سالتني كما
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، وإن صليت
أربعًا كتبت من العابدين، وإن صليت ستًا لم يلحقك ذنب، وإن صليت ثمانيًا كتبت من
القانتين، وإن صليت ثنتي عشرة بني لك بيتًا في الجنة، وما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا ولله
فيها صدقة يمنّ بها على من يشاء من عباده، وما منّ على عبد بمثل أن يلهمه ذكره )) ،
(9/ 5 33 - 336 ح 0 389) . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 236) .
(2) لما ورد من حديث زيد بن أرقم قال: (( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون
الضحى فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال )) . أخرجه مسلم (1/ 516 ح 748) ،
وأحمد (4/ 366) .
(3) انظر قولهما في: الإنصاف (2/ 191) ، والكافي (1/ 153) .
(4) في الأصل: إن.
(5) أخرجه الترمذي (2/ 342 ح 477) ، وأحمد (3/ 1 2 ح 171 1 1) .