فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 908

ونذهب إلى الصلاة على محمد فيها ، فهذا من أحمد يبين أن قضاء الواحدة:

لا يجزئه ؛ لتعذر التحليل المعتبر ، لا لفوات نية التعيين ، فإذا قضى ثلاثا اندفع المفسد .

والأول أصح ؛ لأن المذهب: أن تعيين المكعوبة بكونها عصرا أو ظهرا أو غيرهما شرط .

وإن ترك صلاة الظهر من يوم ، وأخرى منه لا يعلم هل هي الفجر أو المغرب: لزمه أن يصلي الفجر ثم الظهر ثم المغرب ، ولم يجز له البداية بالظهر ؛ لأ نه لم يتحقق براءة ذمته مما قبلها .

ولو نسي الظهر من يوم والعصر من آخر ، وأنسي عين السابق ؛ ففيه روايتان:

إحداهما: يبدأ بالظهر ؛ لأن ظهر اليوم السابق لم يتحقق براءة ذمته منها ، فلم يشتغل قبل ما يبرئه منها كا وجب بعدها ، واحتمال فوات الترتيب في الباطن لا يضر ؛ لأ نه بعذر نسيان .

والرواية الأخرى: يتحرى ؛ فيبني على غالب ظنه ؛ لأن ذلك أقرب إلى حفظ الترتيب .

فعلى هذا إن استوى عنده الأمران: بدأ بأيتهما شاء وسقط الترتيب .

وقيل: يصلي ظهرا ثم عصرا ، ثم ظهرا أو عصرا ، ثم ظهرا ثم عصرا ليسقط الفرض بيقين .

وإن ذكر الفجر في وقت الظهر ، فبدأ بالظهر ثم بالفجر جاهلا بوجوب الترتيب ، ثم صلى العصر في وقتها: صح عصره ؛لأنه صلاها معتقدا أن لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت