فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 908

وإذا كانت تكة السراويل [1] غصبا أو حريرا فكذلك . ذكره القاضي وأبو بكر ، لأنها من مصالحه فألحقت بسائر أجزائه [2]

وغذا لم يجد غير المغصوب ، فهو كمن وجد غيره لبقاء تحريم لبسه . فأما الحرير إذا لم يجد غيره: فيصلي فيه ولا يعيد .

وخرج بعض أصحابنا الإعادة على الروايتين في الثوب النجس ، وهو وهم"لأن علة الفساد فيه التحريم ، وقد زالت في هذه الحال إجماعا . فأشبه زوالها بالجهل والمرض ."

وإن جهل أنه غصب أو حرير أو مذهب: صحت . وعنه: لا تصح ، وكذا

إن جهل أو نسي التحريم .

والخنثى المشكل في الحرير ونحوه: كذكر .

ومن أعير سترة لزمه قبولها في أحد الوجهين .

وفي الآخر: لا يلزمه قبولها ويصلي عريانا ، لأن الاستطاعة إنما تثبت في غير الماء بالملك لا بالأباحة ، بدليل الحج والتكفير وغيرهما .

والأول أصح ، لأن هذا لا يمن به عادة ، فأشبه بذل الحبل والدلو لاستقاء الماء .

وإن بذلت له هبة وتمليكا: لم يلزمه القبول ؛ لوجود المنة .

(1) تكة السراويل: رباط السراويل ( اللسان ، مادة: تكك ) .

(2) انظر: شرح العمدة ( 4/ 281 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت