فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 908

والأول أولى ؛ للخبر .

ولأن الخلوة حالة يشترط فيها ستر العورة للصلاة ، فوجب خارجا منها ؛ كغير حالة الخلوة .

ويعتبر ستر عورته عن نفسه وغيره ؛ فلو صلى في قميص واسع الجيب ولم يزره ، ولا شد وسطه بحيث يرى عورته منه في قيامه أو ركوعه: فهو كرؤية غيره في منع الأجزاء . نص عليه ؛ لأنه لو اكتفي بما يستر عن الغير لصحت صلاة العريان خاليا .

وإن كان ذو الجيب عريض اللحية لا يرى عورته لذلك: أجزأته صلاته ؛

لأنه مستور العورة عن نفسه وغيره . فأشبه ما لو لم يرها من جيبه لغلظ عنقه فصل [ عورة الرجل ]

وعورة الرجل من سرته إلما ركبتيه ، وعنه: وهما ، وعنه: الفرجان فقط .

وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا .

وعنه: ما بين سرتها وركبتيها .

وظاهر كلام الخرقي: أن ما عدا الرأس والوجه عورة .

وقال القاضي في الجامع: ما عدا رأسها وساقها وما يظهر غالبا: عورة . وحكاه أبو الحسين نصا عن أحمد ؛ لأنه محل لا يجوز النظر إليه للتقليب حالة البيع ، فأشبه ما بين السرة والركبة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت