والأول أولى ؛ للخبر .
ولأن الخلوة حالة يشترط فيها ستر العورة للصلاة ، فوجب خارجا منها ؛ كغير حالة الخلوة .
ويعتبر ستر عورته عن نفسه وغيره ؛ فلو صلى في قميص واسع الجيب ولم يزره ، ولا شد وسطه بحيث يرى عورته منه في قيامه أو ركوعه: فهو كرؤية غيره في منع الأجزاء . نص عليه ؛ لأنه لو اكتفي بما يستر عن الغير لصحت صلاة العريان خاليا .
وإن كان ذو الجيب عريض اللحية لا يرى عورته لذلك: أجزأته صلاته ؛
لأنه مستور العورة عن نفسه وغيره . فأشبه ما لو لم يرها من جيبه لغلظ عنقه فصل [ عورة الرجل ]
وعورة الرجل من سرته إلما ركبتيه ، وعنه: وهما ، وعنه: الفرجان فقط .
وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا .
وعنه: ما بين سرتها وركبتيها .
وظاهر كلام الخرقي: أن ما عدا الرأس والوجه عورة .
وقال القاضي في الجامع: ما عدا رأسها وساقها وما يظهر غالبا: عورة . وحكاه أبو الحسين نصا عن أحمد ؛ لأنه محل لا يجوز النظر إليه للتقليب حالة البيع ، فأشبه ما بين السرة والركبة .