واسقنا من حوضه بكأسه مشربا هنيئا مريئا غير خزايا ولا ناكثين ، برحمتك يا أرحم الراحمين .
فصل [ الأذان قبل الوقت ]
ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الفجر بعد نصف الليل ، ويكره في رمضان
بلا عادة [1]
ويسن أن يجلس جلسة خفيفة بين الأذان والإقامة في المغرب .
ومن جمع أو قضى فوائت أذن وأقام للأولى ، ثم أقام لكل صلاة بعدها . وعنه: تجزى إقامته الأولى مع الأذان .
والأذان أفضل من الإمامة . وعنه: عكسه .
وإن تشاح فيه اثنان: قدم الأفضل فيه والأدين ، الأعقل الأخبر بالوقت ، الأعمر للمسجد ، المراعي له ، الأقدم تأذينا فيه . ثم قرع .
وعنه: من رضيه الجيران [2]
ويقيم من أذن أولا .
ويسن النداء للعيد والاستسقاء والكسوفين بأن يقول: الصلاة جامعة . وقيل: لا يسن ؛ كالجنازة والتراويح في أصح الوجهين .
وإن أذن كافر فقد أسلم ويعيد [3]
(1) أى: ويكره الأدان قبل الفجر في رمضان ؟ لئلا يغتر الناس به فيتركوا سحورهم . ولا يكره في حق من عرف عادته بالأذان في الليل ( المغني 1/ 247 ) .
(2) لأن الجيران أعلم بمن يبلغهم صوته ، ومن هو أعف عن النظر ( المغني 1/ 256 ) .
(3) لأنه وإن حكم بإسلامه فإنما يحكم بعد الشهادتين فيكون بعض الأذان جرى في الكفر ( الجموع 3/107 ) .