فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 908

واسقنا من حوضه بكأسه مشربا هنيئا مريئا غير خزايا ولا ناكثين ، برحمتك يا أرحم الراحمين .

فصل [ الأذان قبل الوقت ]

ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الفجر بعد نصف الليل ، ويكره في رمضان

بلا عادة [1]

ويسن أن يجلس جلسة خفيفة بين الأذان والإقامة في المغرب .

ومن جمع أو قضى فوائت أذن وأقام للأولى ، ثم أقام لكل صلاة بعدها . وعنه: تجزى إقامته الأولى مع الأذان .

والأذان أفضل من الإمامة . وعنه: عكسه .

وإن تشاح فيه اثنان: قدم الأفضل فيه والأدين ، الأعقل الأخبر بالوقت ، الأعمر للمسجد ، المراعي له ، الأقدم تأذينا فيه . ثم قرع .

وعنه: من رضيه الجيران [2]

ويقيم من أذن أولا .

ويسن النداء للعيد والاستسقاء والكسوفين بأن يقول: الصلاة جامعة . وقيل: لا يسن ؛ كالجنازة والتراويح في أصح الوجهين .

وإن أذن كافر فقد أسلم ويعيد [3]

(1) أى: ويكره الأدان قبل الفجر في رمضان ؟ لئلا يغتر الناس به فيتركوا سحورهم . ولا يكره في حق من عرف عادته بالأذان في الليل ( المغني 1/ 247 ) .

(2) لأن الجيران أعلم بمن يبلغهم صوته ، ومن هو أعف عن النظر ( المغني 1/ 256 ) .

(3) لأنه وإن حكم بإسلامه فإنما يحكم بعد الشهادتين فيكون بعض الأذان جرى في الكفر ( الجموع 3/107 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت