فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 908

ويجزئ الغسل بمائه . نمعليه وقال تارة: يغتسل من الأنبوبة .

ويكره الاغتسال ودخول الماء والمغتسل بلا مئزر . وعنه: لا يكره .

ويحرم كشف عورته خلوة لغير حاجة .

وعنه: يكره .

ويباح لختان وتداو ومعرفة بلوغ ونحو ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت