فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 908

وقيل: إن كان في غسل الحيض: وجب إيصال الماء إلى باطن الفرج ، ولا يجب في غسل الجنابة ؛ لأن الدماء نجاسة أجنبية بمكن إزالتها . بخلاف الجنابة .

ويستحب لها أن تتبع أثر الدم بفرصة من مسك ليطيب موضع الدم .

ويبدأ بشقه الأيمن ، ويغسل قدميه أخيرًا مكانًا آخر .

ويجزئ غسل واحد عن حيض أو نفاس مع جنابة ، ولا موالاة في غسل كالترتيب .

وهل اعتبار التسمية في غسل الذمية من الحيض ؟ وجهان .

ويصح منها بدون النية ، وخرج ضده .

فصل [ غسل بشرة الرأس ]

وغسل بشرة الرأس واجب ، سواء كان الشعر كثيفًا أو خفيفًا ، وكذلك كل ما تحت الشعر ؛ كجلد اللحية وغيرها ؛ لأن ما تحت الشعر بشرة أمكن إيصال الماء إليها من غير ضرر ، فلزمه كسائر بشرته .

فأما غسل ما استرسل من الشعر وبل ما على الجسد منه ؛ ففيه وجهان:

أحدهما: يجب ، وهو ظاهر قول الأصحاب ؛ لقوله عليه السلام:"تحت كل شعرة جنابة ، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة" [1] .

ولأنه شعر نابت في محل الغسل ، فوجب غسله ؛ كشعر الحاجبين وأهداب العينين .

(1) أخرجه أبو داود ( 1 / 65 ح 248 ) ، والترمذي ( 1 / 178 ح 106 ) ، وابن ماجه ( 1 / 196 ح 597 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت