فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 256

الشيخ قال ابناه كان عليه نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك».

وفي الصحيحين عن (يزيد) * بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال «نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتنى أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب» وفي لفظ لمسلم «حافية غير مختمرة» .

وهذه الأحاديث التي في الصحيح ليس فيها إلا إسقاط المنذور عن العاجز وقد جاء في السنن الأمر بالبدل والكفارة ففي السنن الأربع والمسند من حديث يحيى بن سعيد أخبرني (عبيد الله بن زَحْر) ** أن أبا سعيد الرُّعيْني أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر الجهني أخبره قال «نذرت أختي أن تحج ماشية غير مختمرة قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا مُرْ أختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» قال يحيى بن سعيد الأنصاري ابن زَحْر أيُّما رجل يعظمه بأنه كان رجلًا صالحًا لا يُعرف في هذا الإسناد قدح.

وقال أبو بكر الخطيب (عبيد الله بن زحر) ** رجل صالح وفي حديثه لين.

وقد احتج أحد بن حنبل وغيره على كفارة اليمين بحديث أخت عقبة وجاء فيه كفارة اليمين من طريق ابن عباس أيضًا رواه أبو داود وغيره من طريقين عن ابن عباس.

أحدهما من حديث شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى [آل] *** طلحة عن كُريب عن ابن عباس قال «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا فلتحج راكبة ولتكفر يمينها» .

قال البيهقي تفرد به شريك ورواه من طريق أبو داود.

* في المطبوع: (زيد) ، وهو تصحيف. [نشأت ص104]

** في المطبوع: (عبد الله بن زُحْر) ، وهو تصحيف، وصوابه كما أثبته. [نشأت ص105]

*** ما بين المعكوفين سقط من المطبوع، واستدركته من"سنن أبي داود". [نشأت ص107]

كذا في الأصل المطبوع، ولعل صوابها: (ورواه من طريقه أبو داود) . [المعد]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت