فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 256

كما في الحلف بالقرآن ولكن أحيانًا كان لا يجيب بشيء في ذلك إذ ليس معه أثر في شيء من ذلك كما معه في تكرار الأيمان والحلف بالقرآن (1) .

وأحيانا يجيب في الحلف بالنذور الكثيرة أن عليه كفارة يمين.

قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد رجل حلف نذورًا كثيرة مسماة إلى بيت الله أن لا يكلم أباه وأخاه وكذا وكذا نذرًا لشيء لا يقوى عليه أبدًا قال كفارة يمين إذا كان على معنى اليمين وإذا كان على وجه التقرب إلى الله فالوفاء به أن لا يكون تعديًا من ذلك فليكفر على حديث أخت عقبة بن عامر.

قال إسحاق كل ما كان نذرًا على هذه الجهة (فكفارته كفارة) * يمين مغلظة وهو مخير إذا كان في طاعة الله فعليه الوفاء بما نذر فالحلف بالأيمان المكررة كالحلف بالنذور المكررة.

والحلف بالقرآن إذا جعل كالأيمان المكررة هو من هذا الباب وأحمد اتبع الصحابة اتبع ابن مسعود وابن بعمر كما اتبع عائشة في الحلف بالعهد فإن هذه المسائل بلغته عن الصحابة ولم يبلغه عن غيرهم ما يخالفهم.

قال أبو طالب سئل أبو عبد الله عن رجل قال عليَّ عهد الله إن فعلت كذا وكذا قال العهد شديد ذكر الله التشديد فيه في عشر مواضع من كتاب الله ينبغي أن يفي بالعهد قال الله سبحانه وتعالى {17: 34 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} .

قيل فكيف يصنع قال يتقرب إلى الله بكل ما استطاع فإن عائشة أعتقت أربعين رقبة فكانت تبكي حتى تبل خمارها إن استطاع أن يعتق أعتق.

قيل ليس عنده ما يعتق قال يتقرب إلى الله بكل ما استطاع قلت له يكفر عشر كفارات قال أكثر.

وقال المروذي سئل أبو عبد الله عمن قال علي عهد الله إن فعلت كذا

(1) أين هي الآثار في الحلف بالقرآن، ولم يكن معروفا إلا بعد حدوث أيمان البيعة؟

* في الأصل المطبوع: (فكفارة كفارته) . فتم تصحيحه. [المعد]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت