فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 256

فقوله إن رددت عبدي الآبق فلك كذا أو من رده فله كذا جعالة وقوله جعلت لمن رد عبدي أو لك على رده كذا جعالة.

وكذلك قوله خلعتك بألف فتقول قبلت خلع.

وقوله إن ضمنت لي ألفًا خلعتك وتقول قد ضمنته هو خلع أيضًا ولا فرق بينهما.

وقوله خلعتك على هذا العبد فتقول قبلت كقوله إن ملَّكتيني هذا العبد فقد خلعتك فتقول ملكتكه وإذا قال خلعتك على أن تعطيني هذا العبد لم يقع الخلع حتى تعطيه كما إذا قال إن أعطيتينيه فقد خلعتك فلا تنخلع حتى تعطيه إياه.

وقولها طلقني على أن أعطيك هذا العبد فيقول طلقتك كقوله إن أعطيتيني هذا العبد فقد طلقتك.

وقولها إن خلعتني فقد أبرأتك من صداقي فيقول خلعتك كقوله إن أبرأتيني من صداقك فقد خلعتك وتقول هي قد أبرأتك.

كل هذا افتداء وهو بدل عوض على خلعه إياها بأي لفظ حصل المقصود فجعل التعليق لازمًا دون الآخر دعوى مجردة ليس عليها دليل شرعي ولا للتعليق بخصوصيته حكم في الكتاب والسنة يرجع إليه ويقاس غيره عليه بخلاف اليمين والنذر والخلع ونحو ذلك فإن هذه العقود ثابتة بالكتاب والسنة وكذا يجب في الخلع أن يفسخ بالعيب في العوض وبفوات الصفة فيه ويبطل بظهور العوض مستحقًّا ويفسخ أيضًا بإفلاس الزوج كما أفتيت به ونحو ذلك من أحكام العقود.

وأما قول بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إنه فسخ والفسخ لا يفسخ فكلام لا دليل عليه فالكتابة فسخ وهي أبلغ من الخلع فإن العتق يتشوف إليه الشارع ما لا يتشوف إلى الطلاق ولو فسخ البيع لإفلاس المشتري بالثمن ثم تبين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت