فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 256

الرجل وبين امرأته قال فأتيت حفصة فأرسلت إليها كما قالت زينب قالت خلي بين الرجل وامرأته فأتيت ابن عمر فجاء معي فقام بالباب فلما سلم قالت بأبي أنت وأبوك قال أمن حجارة أنت أم من حديد أفتتك زينب وأرسلت إليك حفصة قالت قد حلفت بكذا وكذا فقال كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته» ورواه أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه المترجم الذي شرح فيه مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد وغيره قال فيه حدثنا صفوان بن صالح حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي حدثني جسر بن الحسن حدثني بكر بن عبد الله المزني حدثني رفيع* قال «كنت أنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الأنصار فحلفت بالهدي والعتاقة أن تفرق بيننا فأتيت (امرأة) ** من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأرسلت إليها أن كفري يمينك فأبت فأتيت ابن عمر فذكرت ذلك له فأرسل إليها أن كفري يمينك فأبت فقام ابن عمر فأتاها فقال أرسلت إليك فلانة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وزينب أن تكفري يمينك فأبيت قالت يا أبا عبد الرحمن حلفت بالهدي والعتاقة فقال وإن كنت حلفت» .

فهذه طريق ثالثة ثابتة عن الأوزاعي رواها عن جسر بن الحسن وهو شيخ من شيوخ البصرة معروف (1) عن بكر بن عبد الله متابعة لسليمان التيمي وأشعث بن عبد الملك وعامة من ينقل الخلاف في الفقه ينقل أن الحلف بالعتق يجزي فيه كفارة يمين عند هؤلاء الصحابة كما نقل ذلك أبو ثور وابن المنذر ومحمد بن نصر ومحمد بن جرير وابن عبد البر وابن حزم والمصنفون في الفقه من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما الذين عادتهم ذكر مذاهب الصحابة والتابعين.

* هو أبو رافع. [نشأت ص260]

** في المطبوع: (المرأة) . [نشأت ص260]

(1) وهو وإن كان معروفًا كما قال الشيخ رحمه الله، ولكنه ضعيف عند جمهور المحدثين كما في تهذيب التهذيب والميزان. وقول الحافظ في «التقريب» إنه مقبول إنما يعني به عند المتابعة كما في هذه الرواية. وإلا فأين الحديث كما نص عليه في مقدمة الكتاب. وكتبه ناصر الدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت