المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ص: 323
قيل: يا رسول اللّه فالحمر؟ قال:
«ما أنزل عليّ في الحمر شيء إلّا هذه الآية الفاذّة الجامعة: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [الزلزلة: 7، 8] » «1» .
عن البخاري ومالك وابن ماجه: عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما قال أعرابيّ أخبرني عن قول اللّه تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ [34] قال ابن عمر رضي اللّه عنهما: «من كنزها فلم يؤدّ زكاتها فويل له، إنّما كان هذا قبل أن تنزل الزّكاة فلمّا أنزلت جعلها اللّه طهرا للأموال» «2» .
وفي رواية مالك: عن عبد اللّه بن دينار أنّه قال: سمعت عبد اللّه بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو فقال: «هو المال الّذي لا تؤدّى منه الزّكاة» «3» .
عن أبي داود وابن ماجه: عن ابن عبّاس قال: لمّا نزلت هذه الآية:
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ قال: كبر ذلك على المسلمين.
فقال عمر رضي اللّه عنه: أنا أفرّج عنكم، فانطلق فقال: يا نبيّ اللّه إنّه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ اللّه لم يفرض الزّكاة إلّا ليطيّب ما بقي من أموالكم، وإنّما فرض المواريث؛ لتكون لمن بعدكم» ، فكبّر عمر ثمّ قال له:
«ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصّالحة إذا نظر إليها سرّته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته» «4» .
عن أحمد بن حنبل والترمذي وابن ماجه: عن ثوبان قال: لمّا نزلت:
الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ قال: كنّا مع النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزل في الذّهب والفضّة ما أنزل، لو علمنا أيّ المال خير فنتّخذه فقال:
«أفضله لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه» «5» .
عن مالك والبخاري: عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع» «6» .
عن البخاري ومسلم وأبي داود في قوله تعالى: مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ [36] .
عن أبي بكرة رضي اللّه عنه عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «الزّمان قد استدار كهيئته يوم خلق السّموات والأرض، السّنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجّة
(1) رواه مسلم (1/ 2353) .
(2) رواه البخاري (1/ 1404) .
(3) رواه مالك (1/ 597) .
(4) رواه أبو داود (1/ 1664) .
(5) رواه الترمذي (1/ 3377) .
(6) رواه البخاري (1/ 4659) .