فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 267

-أن لا صدقة على الكافر في عبده المسلم.

-أن حرمة الأكل والشرب بطلوع الفجر الصادق.

-أن من مات وعليه صيام لا يجب وليه الصيام عنه.

-عدم وجوب القضاء عمن أفسد صوم النفل له بعذر.

-أن من احتلم ليلا في رمضان ولم يغتسل حتى أصبح أنه يجزئه صومه.

-جواز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات.

-أن السعي ركن في العمرة.

-ترك إهداء الغنم وتقليدها.

-أن المشركين لو غلبوا - والعياذ بالله تعالى - على مكة فمنعوا المسلمين منها حل للمسلمين قتالهم.

وهناك مواضع يسيرة لم يصب الحافظ ابن حجر فيها التعقب على حكاية الإجماع إما لعدم إجماع أصلا وإنما ظن هو أن في عبارة أحد العلماء نقلا للإجماع وعند التدقيق في عبارة من نسب إليه حكاية الإجماع يتبين أنه ينقل اتفاقا، وإما لعدم صحة أو صراحة ما اعترض من أجله نقل الاتفاق ووجهت بسسبه سهام الرد إلى ناقله. وتلك المواضع التي رأينا أن الحافظ ابن حجر لم يصب فيها هي التالية:

المسألة الأولى: الإجماع المنقول في عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة.

المسألة الثانية: الإجماع على طهارة الريق.

المسألة الثالثة: حكاية الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد.

المسألة الرابعة: دعوى الإجماع على عدم وجوب الإبراد بالصلاة عند اشتداد الحر.

المسألة الخامسة: نقل الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت.

المسألة السادسة: نقل الإجماع على عدم جواز الصلاة بإمامين إذا كان إتمامها بالإمام الأول ممكنا، ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت