وقال أبو حنيفة رح الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام واى ثلث قطع فقد قطع الأكثر منها وحصل ما هو المقصود وهو انهار الدم المسفوح - (مسألة:) يجوز الذبح بكل ما ينهر الدم ويحصل القطع من زجاج أو حجر أو قصب او
غير ذلك إذا كان له حدة وكذا يجوز بالسن والظفر والقرن إذا كان منزوعا ذى حدة عند أبى حنيفة رح الا انه يكره كذا في الهداية وقالت الأئمة الثلاثة لا يجوز بالسنّ والظفر والقرن ويكون ميتة عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى افنذبح بالقصب قال ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وساحدثك عنه اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه وعن كعب بن مالك انه كانت لنا غنم يرعى بسلع فابصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها فسال النبي صلى الله عليه وسلم فامره بأكلها رواه البخاري وعن عدى بن حاتم قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصى قال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله رواه أبو داود والنسائي وعن عطاء بن يسار عن رجل من بنى حارثة انه كان يرعى لقحه بشعب من شعاب أحد فراى بها الموت فلم يجد ما ينحرها به فاخذ وتدا فوجأ به من لبتها حتى اهراق دمها ثم اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره بأكلها رواه أبو داود ومالك وفى رواية فذكاها بشظاظ احتج أبو حنيفة رح في الخلافية بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما انهر فكل وقوله صلى الله عليه وسلم أمرر الدم بما شئت واحتج الائمة الثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر حيث استثنى مما انهر الدم