فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 123620 من 466147

وأجاب أبو حنيفة رح بانه محمول على غير المنزوع فإن الحبشة كانوا يذبحون بظفر غير منزوع والظاهر ان المراد بالسن في الاستثناء ما ليس فيه حدة يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم اما السن فعظم ولا يجوز بسن وظفر غير منزوعين اجماعا لأنه يقتل بالثقل فيكون في معنى المنخنقة - (مسألة:) يستحب للذابح ان يحد شفرته لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم عن شداد بن أوس - (مسألة:) لو رمى إلى صيد في الهواء فاصابه فسقط على الأرض ومات كان حلالا لأن الوقوع على الأرض من ضرورته وان سقط في الماء أو على جبل أو شجر ثم تردى منه فمات لا يحل أكله وهو من المتردية والذي مات بالغرق الا أن يكون السهم أصاب مذبحه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت