وأجاب أبو حنيفة رح بانه محمول على غير المنزوع فإن الحبشة كانوا يذبحون بظفر غير منزوع والظاهر ان المراد بالسن في الاستثناء ما ليس فيه حدة يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم اما السن فعظم ولا يجوز بسن وظفر غير منزوعين اجماعا لأنه يقتل بالثقل فيكون في معنى المنخنقة - (مسألة:) يستحب للذابح ان يحد شفرته لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم عن شداد بن أوس - (مسألة:) لو رمى إلى صيد في الهواء فاصابه فسقط على الأرض ومات كان حلالا لأن الوقوع على الأرض من ضرورته وان سقط في الماء أو على جبل أو شجر ثم تردى منه فمات لا يحل أكله وهو من المتردية والذي مات بالغرق الا أن يكون السهم أصاب مذبحه