فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 123618 من 466147

على ان جوارح الصيد كالكلب والفهد والباز والصقر إذا أكلت مما اصطادته لا يحل أكله إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ يعني ما أدركتم ذكوته من هذه الأشياء واصل التذكية الإتمام يقال ذكت النار إذا تمت اشتعالها والمراد هاهنا الذبح فانه إتمام للحيوة قال في الصحاح ذكيت الشاة أي ذبحتها وحقيقة التذكية إخراج الحرارة الغريزية لكن خصّ في الشرع بإبطال الحيوة على وجه دون وجه انتهى كلامه قلت يعني إبطال الحيوة بالذبح أو النحر في الخلق واللبة في حالة الاختيار مع ذكر اسم الله تعالى وحده عليه عن أبى هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن ورقا الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى الا ان الذكوة في الحلق واللبة رواه ابن الجوزي من طريق الدارقطني - (مسألة:) فإذا جرح السبع أو أكل شيئا منه وأدركته حيا فذبحته يحل أكله وهو المراد بقوله تعالى الا ما ذكيتم واماما صار بجرح السبع إلى حالة المذبوح فهو في حكم الميتة فلا يكون حلالا وان ذبحته وكذلك المتردية والنطيحة والموقوذة إذا أدركتها حية قبل ان يصير إلى حالة المذبوح فذبحتها يكون حلالا والاستثناء إذا وقع بعد امور متعاطفة يرجع إلى الاخيرة فقط عند أبى حنيفة رح وإنما عرف حكم ما أدركته حيا بعد الخنق والوقذ والنطح والتردي وذبحته بالمقايسة ولا يمكن إرجاع الاستثناء إلى الجميع لأن المنخنقة اسم لما مات بالخنق وكذا أخواتها فلا يشتمل ذلك ما أدركته حيا وذبحته فلا يجوز الاستثناء - (مسألة:) عروق الذبح الحلقوم اعنى مجرى النفس والمري اعنى مجرى العلف والماء والودجان وهما مجرى الدم فقال مالك رح يجب قطع هذه الاربعة وهو أحد قولى أحمد رح وقال الشافعي رح وأحمد رح يجزى في الذكوة قطع الحلقوم والمري وقال أبو حنيفة رح ان قطع ثلثا منها أي ثلث كان يحل الأكل وبه كان يقول أبو يوسف رح اولا ثم رجع فقال لا بد من قطع الحلقوم والمري واحد الودجين وبه قال محمد رح في رواية وعنه انه يعتبر أكثر كل من الأربع وهو رواية عن أبى حنيفة رح لأن كل فرد منها أصل بنفسه وللاكثر حكم الكل ولابى يوسف رح ان المقصود من قطع الودجين انهار الدم فينوب أحدهما عن الآخر واما الحلقوم فيخالف المري فلابد من قطعهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت