يريد الحج ، تقلد من الشجر ، فلم يعرض له أحد . فإذا رجع تقلد قلادة من شعر ، فلم يعرض له أحد ، وكان المشرك يومئذ لا يُصدّ عن البيت ، فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت . فنسخها قوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] . وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: {وَلاَ الْقَلآئِدَ} يعني أن من تقلد قلادة من الحرم ، فأمنوه . قال: ولم تزل العرب تعيِّر من أخفر ذلك . قال الشاعر:
ألمْ تقتلا الْحِرجَيْنِ إِذْ أَعْوَرَاكُمَا يُمِرَّانِ بِالأَيْدِي اللَّحَاءَ الْمُضَفَّرَا