والذي أذهبُ إليه وأعتقدُه مَذْهباً لكافةِ أهلِ العلمِ - إن شاء الله تعالى -: أنَّ هذا الحُكْمَ قد زالَ وبَطُلَ، فلا يجوزُ لنا أن نتركَ مُشْرِكاً يقصُد البيتَ، ولو ابتغى بذلك رضوانَ الله تعالى في زعمه؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28] .
فإن قال قائل: فلم عَمِلْتَ بهذِه الآية ولم تعملْ بآية المائدة؟
قلت: لاتفاقِ أهلِ العلمِ على العمل بها دون غيرها.
فأجمعوا على أن الحربيَّ يُمْنَعُ من دخولِ المسجد الحرام.
واختلفوا في الذِّمِّيِّ، فمنعه مالكٌ والشافعيُّ، وأباحه أبو حنيفةَ.
فإن قال: فهل تجدُ دليلاً من السنَّةِ على تقديمِها غيرَ عملِ الكافَّةِ من أهلِ العلم؟
قلت: نعم، أما آيةُ (براءة) ، فقد ثبتَ في الصحيحِ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعثَ علياً في سنةِ تسعِ ينادي بها: أَلا لا يَحُجَّ بعدَ العامِ مشركٌ.
وأما آيةُ المائدةِ، فروي أن نزولَها كان في عامِ الفتح في الحُطَمِ شُرَيْحِ البَكْرِيّ؛ كما قدمتهُ، وهذا كله يدلُّ على تأخرِ (براءة) عن المائدة، والله أعلم.
-الحكم الخامس: شعائرُ الله: أي: معالمُ دينِ الله.
وقد ذكرها الله سبحانه في مواضعَ من كتابه العزيز، فقال: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32] .
وقال أيضاً: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] .
واختلفوا في تأويله.
فقيل: المرادُ به البُدْنَ المُشْعَرةَ.
وقيل: مناسكُ الحجِّ.
وقيل: ما حَرّمَ اللهُ في الإحرام.
وقيل: حدودُ التحليل والتحريم.
وقيل: حدودُ الحرم، فلا يجاوزها بغير إحرام.
* ثم أمرنا الله سبحانه باصطياد الصيدِ إذا حللنا.
وقد أجمع العلماء على أن الأمر في ذلك للإباحةِ، وعلى تحليلِ الاصطياد بعدَ التحلل.
وفي ظني اتفاقُهم على تحريمِ الاصطيادِ حتى يكونَ التحليلُ الأكبر؛ لإشعارِ قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2] ، بذلك، فإنه لا يُسَمّى حلالاً قبل ذلك وإن رَمَى دون رَمْيِ جمرةِ العقبة، ولقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96] ، وما لم يتحلل التحليلَ الأكبرَ، فهو مُحَرمٌ، بدليل اتفاقهم على تحريم النساء.