فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 228

زعم الحبشي: (أن عليًا رضي الله عنه كان يلبس الصوف في أشد حر الصيف ويعرق في يوم البرد الشديد) . [1]

وزعم أنه: (من الجائز عند دفن الميت أخذ شيء من تراب القبر ثم يقرأ عليه سورة القدر سبع مرات ثم يوضع في الكفن أو في القبر خارج الكفن فلا بأس بذلك) ، وزعم أنه: (يسن تلقين الميت) . [2]

وقال في قوله - صلى الله عليه وسلم -"أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتلخص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر"قال الحبشي (المراد بالجلوس: الجلوس للبول أو الغائط فلا يحرم الجلوس على القبر لغير ذلك) . [3]

وهذا التأويل مخالف لما نقله النووي عن جمهور العلماء أنهم قالوا عن الجلوس أي القعود، ويبطل قول الحبشي ما نقل عن الإمام مالك أنه قال هذا تأويل ضعيف أي تأويل نهى الجلوس بما أوله الحبشي. [4]

وكذلك أول حديث"إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في النار سبعين خريفًا"قال: (وذلك محمول على الكفار لا يصله عصاة المسلمين) . [5]

(1) الدليل القويم ص204.

(2) بغية الطالب ص204.

(3) بغية الطالب 415.

(4) أنظر فتح الباري ج3/ص224.

(5) بغية الطالب 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت