فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 228

وزعم أنه: (يجوز دخول الحمام ولو كان فيه كشف للعورات ويحفظ بصره، ولا يلزم الإنكار إلا في السوأتين، وأنه لا ينكر على من يصلي بـ"الكلسون"فقط) . أي أن الحبشي يقرّ على من يصلي وجسده كله مكشوف الا السوأتين فقط. مع أنه أفتى (بأن الفخذ عورة) ، [1] بينما صرح [2] بأن: (الفخذ ليس بعورة) .

(1) بغية الطالب 138 - 139الطبعة الثانية.

(2) في كتابه صريح البيان 156.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت