قال الحبشي الضالّ المضلّ: (ويسن تقديم الاستنجاء على الوضوء فلو أخّر الاستنجاء إلى ما بعد الوضوء صح) . [1] قد يقول لك حبشي متعصب: هذا قال به بعض الحنابلة.
نقول إن الحنابلة ليسوا معصومين، ثم أنتم أيها الأحباش حكم شيخكم على المرأة التي يصيبها بول طفلها أثناء تغيير (الحفايض) أنها ارتكبت كبيرة من الكبائر [2] ، ثم ناقض شيخكم نفسه فأثنى على فتوى مصطفى العدوي المالكي بجواز صلاة الرجل وهو منغمس ببول الكلب وعذرته (أي غائطه) ! [3] وقال الحبشي تعليقا على الفتوى: (هذا كلام نفيس جدا) . ففي الفتوى الأولى يجيز قيام الرجل من الغائط وترك محل مقعدته ملوثا بالنجاسة وحكم بصحة وضوئه مع وجود بقايا الغائط، وفي الفتوى الثانية يحكم على من يصيبه شيء من بول طفله بأنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وفي الفتوى الثالثة أجاز صلاة الرجل مغموسا ببول الكلب وغائطه. فهل بعد هذا يسمى شيخكم فقيها؟ إن هذا يدل على نجاسة الأحباش باطنا وظاهرا فعقيدتهم فاسدة وأبدانهم نجسة!
(1) بغية الطالب ص96.
(2) مسجّل بصوته.
(3) أنظر بغية الطالب 99 - 100طبعة أولى، وص 132، الطبعة الثانية.